الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ45025دد القضية
تاريخه : 2017/04/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/16 تحت عدد 7742 من الأستاذ "ع.ا" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن (1) "ش.م.س" في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.