L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7359/2010 · 14/07/2010

حول إنتفاع الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة

وزارة الماليه الادارة العامة للأداءعات وحدة البرمجة والتنسيق و الصلح الإداري  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول انتفاع الجماعات المحلية أو المؤسّسات العمومية البلدية بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المصاحيب: أنموذج شهادة إعفاء من الأداء على القيمة المضافة. وبعد, طبقا لأحكام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.