مذكرة إلى
الموضوع: حول واجب المحافظة على السر المھني الجبائي .
طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في احتساب الأداء أو استخالصه أو مراقبته أو في النزاعات المتعلقة به الإلتزام بواجب المحافظة على السر المھني، و لا يخول لأعوان مصالح الجباية إعطاء معلومات أو نسخ من الملف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.