L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2499/2015 · 27/03/2015

حول واجب المحافظة على السر المهني الجبائي

مذكرة إلى الموضوع: حول واجب المحافظة على السر المھني الجبائي . طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية يتعين على كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في احتساب الأداء أو استخالصه أو مراقبته أو في النزاعات المتعلقة به الإلتزام بواجب المحافظة على السر المھني، و لا يخول لأعوان مصالح الجباية إعطاء معلومات أو نسخ من الملف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.