L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 41789/2017 · 25/04/2017

قرار تعقيبي عدد 41789 بتاريخ 25 أفريل 2017 : تجاري - قانون انقاذ المؤسسات - بوادر انقاذ جدية

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ41789دد القضية تاريخه : 2017/4/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/08/19 تحت ع 28878دد.من طرف الاستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:"*****" في شخص ممثلها القانوني ضد : 1/ "*****" في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.