مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات
الموضوع: حول تاريخ اسناد المعرف الجبائي للمحامين.
وبعد، لقد بلغ إلى علمي أنَ بعض مكاتب مراقبة الأداءات تقوم عند إسناد المعرف الجبائي للمحامين المرسّمين بالقسم الثالث من الجزء الأوّل من جدول المحامين، بالاعتماد في بعض الحالات على تاريخ الترسيم بالجدول أو تاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.