L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/50369 · 20/06/2017

قرار تعقيبي عدد 50369 بتاريخ 20 جوان 2017 : علامة خدمة - القيام استعجاليا بمنع مواصلة أعمال التقليد بصفة مؤقتة - بحث وجه الجدية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ* 50369.2017دد القضية  تاريخه :2017/06/20  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/03 تحت عدد 7334 من الأستاذ " ع . ع " المحامي لدى التعقيب  في حق : شركة المدرسة العليا الخاصة "ت.م&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.