الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ* 45199.2016دد القضية
تاريخه :2017/11/20
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/19 تحت عدد 29770 من الأستاذ "ك .ب.م" المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة "ا.ص.م" فى شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.