L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/51381 · 21/11/2017

قرار تعقيبي عدد 51381 بتاريخ 21 نوفمبر 2017 : ملك تجاري عنوان مقر أصلي ومختار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القرار 51381 تاریخه:2017/11/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعــد الاطلاع على مطلـ التعقيب المقـ 2017/05/26 تحت عدد 6000 من طرف المحامي الأستاذ "س.ج" في حق "ح.ب.خ.ب.ص.ط" أرملة "ح.س"  ضد "ش.ب.م.ب.ص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.