الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 51381
تاریخه:2017/11/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعــد الاطلاع على مطلـ التعقيب المقـ 2017/05/26 تحت عدد 6000 من طرف المحامي الأستاذ "س.ج"
في حق "ح.ب.خ.ب.ص.ط" أرملة "ح.س"
ضد "ش.ب.م.ب.ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.