الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 53183
تاريخه : 2018/01/25
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـ التعقيب المضمن تحت عدد 34797 والمقدم في 07 / 07 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ "م.ق"
ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.