الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 48508
تاریخه:2018/02/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلـ ب التعقيب المقـدمة في 2017/03/09 تحت عدد 30658 من طرف المحامي الأستاذ "م.ص.ب"
في حق : "ر.ج"
ضد "خ.ج"&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.