L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/48508 · 08/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48508 بتاريخ 08 فيفري 2018 : الإعلام الموجه للدائن المرتهن - شروط دعوى الفسخ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القرار: 48508 تاریخه:2018/02/08  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلـ ب التعقيب المقـدمة في  2017/03/09 تحت عدد 30658 من طرف المحامي الأستاذ "م.ص.ب"  في حق : "ر.ج"  ضد "خ.ج"&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.