الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48631.2017دد القضية
تاريخه :19-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/22 تحت عدد 9689 من الاستاذ ف ش المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ". ز." قاطن بالمكرى الكائن ب**** صفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.