الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 50898
تاريخه : 2018/03/29
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4835 والمقدم في 2017/05/05 من طرف المحامي الأستاذ "ح.ب"
في حق : "إ.ش"&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.