L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50898 · 29/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50898 بتاريخ 29 مارس 2018 : فسخ عقد كراء لتغيير النشاط - إندثار الأصل التجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 50898  تاريخه : 2018/03/29  باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4835 والمقدم في 2017/05/05 من طرف المحامي الأستاذ "ح.ب"  في حق : "إ.ش"&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.