الجمهورية التونس
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 51828 /52720
تاريخ القرار 2018/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم مــنالأستاذ "م.أ" في 2017/05/31 تحت عدد 34525
في حق الشركة "ت.آ.ف" في شخص ممثلها القانوني
ضد شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.