L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51867 · 12/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51867 بتاريخ 12 أفريل 2018 : سقوط الحق في مطالبة بغرامة الحرمان - رفض أصلا مع تغيير التعليل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القرار: 51867  تاريخه :2018/04/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعــــــد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08-06- 2017 تحت عدد 7427 من طرف المحامي الأستاذ "م.ب"  في حق "ع. ح.ب.ح.س" ضد "ز.ب.م.ب.ع.ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.