مذكرة خاصة عدد 680 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة " ------------- " شركة مصدّرة كليا تقتني التمور لدى الفلاحين ولدى وسطاء التجميع من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين؛ ميّنين أن جزء منهم غير متحصّلين على معرّفات جبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.