L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/59608 · 12/04/2018

قرار تعقيبي عدد 59608 بتاريخ 12 أفريل 2018 : عقد السمسرة - عقد تجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية :59608  تاريخه :2018/04/12  باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 36207 والمقدم في 2018/01/31 من طرف المحامي الأستاذ "س.ب.ش"  في حق : 1/ "س.ب.ح.ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.