الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية :59608
تاريخه :2018/04/12
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 36207 والمقدم في 2018/01/31 من طرف المحامي الأستاذ "س.ب.ش"
في حق : 1/ "س.ب.ح.ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.