الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 55442.2017دد القضية
تاريخه : 2018/05/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/28 تحت عدد 35367 من الاستاذ "ع.ب" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن : الشركة "م.ل.ص.و.ت" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.