الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع55028.2017دد القضية
تاريخه : 2018/05/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/13 تحت عدد 10208 من الاستاذ "ع.ك.ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة "م. خ" وهم : 1/ ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.