الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 51182
تاريخه :2018/05/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلـب التعقيب المقـ ـدم فــ 2017/05/12 تحـ ت عدد 31348 من طرف المحامي الأستاذ "ع. ح.ش".
في حــــق (1) شركة "ج.م" في شخص ممثلها&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.