الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61031
جلسة 04-09-2018:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-02-2018 تحت عدد 6700 من طرف الأستاذ "ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ع.ه" الكائن مقره بسيدي الناوي الدروع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.