L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6096/2006 · 05/09/2006

حول ممارسة نشاط خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع: حول ممارسة نشاط خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي. لقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 888 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 المتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي، إخضاع ممارسة هذه الخدمات إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي. هذا ولا ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.