الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ58121.2018دد القضية
تاريخه :27-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقــدم 2017/12/26 من الاستاذ "م.ذ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
(1) الشركة "ت.م.ل.ت.ت. و . ا . ق . م &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.