الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ 55265.2018دد القضية
تاريخه : 2018/9/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/9/13 من الاستاذ "إ.ب.ر" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "م.ت.ك.ل.ت " شركة خفية الاسم في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.