L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61408 · 02/10/2018

قرار تعقيبي عدد 61408 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : تعديل معين الكراء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 61408  جلسة : 02-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16-03-2018 تحت عدد 6737 من طرف الأستاذ "س. ج" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن 1 - "ج.م".  2 - "م.ص.م&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.