الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61408
جلسة : 02-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16-03-2018 تحت عدد 6737 من طرف الأستاذ "س. ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1 - "ج.م".
2 - "م.ص.م&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.