الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكـّـرة
إلـــى
السيدة مديرة إدارة المؤسّسات الكبــرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضــوع: حول إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الخصم من المورد لفائدة المؤسّسات الناشطة في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.