L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4614/2005 · 02/07/2005

حول ممارسة نشاط خاص بمقابل من قبل الأعوان العمومين

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات عملا بأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية  المحلية وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.