الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 57095دد القضية
تاريخ القرار 25 ديسمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 نوفمبر 2017 من الأستاذ "ص.ب.ز" الكائن مكتبه بالمنزه 7 عدد *** نهج عبد الله المهدي.
نيابة عن : "أ.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.