الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 81979
جلسة :2020/2/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعـد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/24 تحت عدد 41466 من طرف الأستاذ "م. الم." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.