الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 80037
جلسة :2020/2/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/8/20 تم عدد 40994 من طرف الأستاذ "م. الم." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.