الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20624
تاريخ القرار 2020/07/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/01/09 تحت عدد 42012 من الأستاذ "م. الم. " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "د. الح. "في شخص ممثله الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.