مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول تفعيل حق الإطلاع على الدفاتر الممسوكة من قبل الوكلاء العقاريين.
وبعد، لقد تم بمقتضى أحكام القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحدذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة إخضاع ممارسة نشاط وكيل عقاري إلى كراس شروط مصادق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.