L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4306/2003 · 17/05/2003

حول إيقاف النشاط

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق و المتابعة  مذكرة   إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب  مراقبة  الاداءات الموضوع : حول إيقاف النشاط. المرجع : المذكرة عدد 1129 بتاريخ 08 فيفري 2000؛ و بعد ، لقد تبين من خلال متابعة استخلاص الديون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.