L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5936/2014 · 10/09/2014

حول تاريخ المعرف الجبائي للجمعيات

مذكرة إلى السادة روؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تاريخ اسناد المعرف الجبائني للجمعيات. وبعد، لقد بلغ إلى علمي أن بعض مكاتب مراقبة الأداءات تعتمد تاريخ إيداع التصريح بالوجود للحصول على معرف جبائي كتاريخ بداية النشاط بالنسبة للجمعيات  في حين اعتبرت مكاتب أخرى أن بداية النشاط تعود إلى تاريخ إدراج الجمعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.