الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 71581
تاريخه 30 سبتمبر 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/01/2 من طرف الأستاذ " ا. م."
نيابة عن "ش. ا." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.