مذكرة
إلى
السادة روّساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إيداع التصريح بالوجود من قبل المتعاطين لأنشطة النقل البري.
عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في تعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.