مذكرة
إلى
السادة روؤساء مراكز
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014.
نص الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 على سحب واجب إيداع التصريح في الوجود خاصة على الفلاحين المنتفعين بامتيازات جبائية ويشمل هذا الإجراء كذلك الفلاحين المنتفعين بالتخفيض بنسبة 80 % من المعلوم الوحيد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.