L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 58/2014 · 07/01/2014

حول تطبيق أحكام 66 الفصل 2014 من قانون المالية لسنة 2014

مذكرة إلى  السادة روؤساء مراكز ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014. نص الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 على سحب واجب إيداع التصريح في الوجود خاصة على الفلاحين المنتفعين بامتيازات جبائية ويشمل هذا الإجراء كذلك الفلاحين المنتفعين بالتخفيض بنسبة 80 % من المعلوم الوحيد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.