Régime applicable à une société de production et de vente de produits agricoles
طلب توضيحات حول معرفة النظام الجبائي لشركة يتمثل نشاطها في إنتاج وبيع منتجاتها الفلاحية من حبوب وخضر وغلال وأشجار مثمرة وخدمات فلاحية من حراثة وزراعة وحصاد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8 - جانفي 2015 35
من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع: حول طلب بعض التوضيحات الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ديسمبر 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لشركة […] يتمثل نشاطها في إنتاج وبيع منتجاتها الفلاحية من حبوب وخضر وغلال وأشجار مثمرة وخدمات فلاحية من حراثة وزراعة وحصاد وخاصة فيما يتعلق بـ :
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، - الأداء على التكوين المهني، - المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، - الأداء على القيمة المضافة، - الخصم من المورد، - معلوم الطابع الجبائي.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1) في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يساوي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى المؤسسات الفلاحية والصيد البحري الخاضعة للضريبة على الشركات المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع والمساحة المغطاة لكل مقر إداري كائن داخل منطقة الجماعة المحلية وعدد الخدمات المسداة وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
Page 2
ويوظف المعلوم على أساس العقارات المعدة لتعاطي النشاط المتواجدة بالمناطق البلدية وخارج المناطق البلدية الراجعة بالنظر للمجالس الجهوية.
2) في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع للأداء على التكوين المهني الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة تقوم بإنتاج وبيع منتجاتها الفلاحية فإنها تخضع للأداء المذكور طبقا لما هو مبين أعلاه.
3) في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية. ويقصد بالمستغلين الفلاحيين الخواص الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يمارسون قصرا نشاطا فلاحيا أو في الصيد البحري.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الذين يمارسون قصرا نشاطا فلاحيا فإنهم لا يخضعون للمساهمة المذكورة.
4) في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لا يخضع النشاط الفلاحي للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي فإنّ إنتاج وبيع المنتجات الفلاحية (حبوب، غلال، خضر...) من قبل شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والشركات المدنية الفلاحية والفلاحين لا يخضع للأداء المذكور.
كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات الفلاحية المنصوص عليها بالعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتبقى الشراءات الموجهة للنشاط الفلاحي خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
هذا وطبقا لأحكام العدد 10 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات المنجزة من طرف الخاضعين للأداء لغير الخاضعين لهذا الأداء على أساس سعر البضائع والأشغال والخدمات مع احتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم بإضافة 25%. 2
Page 3
وعلى هذا الأساس، فإنّ شراءات الشركات الفلاحية والفلاحين تكون خاضعة للترفيع في الأداء على القيمة بنسبة 25%. مع العلم أنه ابتداء من غرّة جانفي 2015 وعملا بأحكام الفصل 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، تمّ التخلي عن إجراء الترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
5) في مادة الخصم من المورد
يتعين على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية بصرف النظر عن شكلها القانوني وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي في صنف أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعونها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن القيام بالخصم من المورد على الأجور والأتعاب والصفقات كما يلي:
أ. بالنسبة إلى الأعوان القارّين
تخضع الأجور والمكافآت المدفوعة للأعوان القارين للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور بما في ذلك قيمة الامتيازات العينيّة.
غير أن الأجور المذكورة لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد إذا لم يتعدّ الدخل السنوي الصافي 5000 دينار.
أما إذا تجاوز الدخل السنوي الصافي 5000 د، وفي صورة استعمال المؤجر للإعلامية، يساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على 12 شهرا.
وفي صورة عدم استعمال المؤجر للإعلامية يحتسب الخصم من المورد على أساس جدول معد من قبل إدارة الجباية.
ب. بالنسبة إلى الأعوان الموسميين
تخضع الأجور المدفوعة للأعوان الموسميين والذين ليس لهم أيّ نشاط آخر للضريبة على الدخل ضمن صنف الأجور والمرتبات باعتبار أنّ النشاط الذي يقومون به يمثّل نشاطهم الأصلي وتخضع بالتالي للخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الأعوان القارّين.
غير أنّ الأجور المدفوعة للأعوان الموسميين الذين لهم نشاط أصلي تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان التأجيرات الظرفية. 3
Page 4
ت. بالنسبة إلى الأتعاب
تخضع المبالغ المدفوعة بعنوان الأتعاب للخصم من المورد بنسبة 15% وتخفّض هذه النسبة إلى 5% إذا دفعت للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي.
ث. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات
تخضع المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات للخصم من المورد بنسبة 1,5%.
هذا، وقد تمّ بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في هذه النسبة إلى 0,5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل بيوعات الشركات الفلاحية الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
6) في مادة معلوم الطابع الجبائي على فواتير الشراء وفواتير البيع
طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الفواتير لمعلوم طابع جبائي محدد بــ 0,500 دينار عن كل فاتورة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبه جراد اللواتي 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.