L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3443/2013 · 19/05/2013

حول تبليغ محاضر معينة المخالفات الجبائية الجزائية

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تبليغ محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائية. الملاحق: 1) أنموذج من محضرتبليغ محضر معاينة مخالفة جبائية جزائية في الحالة التي يكون فها للمخالف م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.