من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الجهة المطالبة بتقديم نسخة من وصل إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة لثلاث السنوات السابقة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إلزامية تقديم التصاريح الجبائية للدخل عند تسجيل كتب تكميلي يتعلّق بكتب وق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.