L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 1788/2014 · 07/03/2014

حول إحالة الملفات المتعلقة بمتابعة المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية إلى الإدارة العامة للاداءات لعرضها على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤفسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء الخلايا المكلفة بالمراقبة والنزاع الموضوع: حول إحالة الملفات المتعلقة بمتابعة المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية إلى الإدارة العامة للأداءات لعرضها على اللجنة المنص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.