L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 20/01/2001

ملحق لكراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار والتوزيع في مادة السداري : المواصفات الفنية المتعلقة بمادة السداري المورد

Ouvrir le PDF العربية JORT #7 · 23/01/2001
تخضع عملية توريد مادة السداري إلى الشروط التالية :  1 - يجب أن يتم توريد مادة السداري طبقا لأحكام قرار وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة المؤرخ في 29 جويلية 1999 و المتعلق بانتاج أغذية الحيوانات و الاتجار فيها. 2 - يجب أن تكون مادة السداري المورد مستخرجة من حبوب قمح سليمة من الأمراض النباتية وخالية من المواد الكيمائية السامة وم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.