تخضع عملية توريد مادة السداري إلى الشروط التالية :
1 - يجب أن يتم توريد مادة السداري طبقا لأحكام قرار وزراء الفلاحة والصحة العمومية والتجارة المؤرخ في 29 جويلية 1999 و المتعلق بانتاج أغذية الحيوانات و الاتجار فيها.
2 - يجب أن تكون مادة السداري المورد مستخرجة من حبوب قمح سليمة من الأمراض النباتية وخالية من المواد الكيمائية السامة وم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.