من وزير المالية
إلى
الموضوع: كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بالمصالحة مع المواطن.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 26 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لمؤسسات أودعت تصاريح تصحيحية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بإضافة نسبة 20% على النتائج المصرح بها إيداع تصاريح تصحيحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.