من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب المبالغ موضوع أمر باسترجاع أموال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 جائفي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه، بالنسبة للمبالغ موضوع أمر بإسترجاع أموال، معرفة هل يتم إعتماد المبلغ الصافي الذي تقاضاه العون أو إعتماد المبلغ الجملي المصروف الذي يشمل الضريبة على الدخل والخصوم الإجتماعية الإج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.