L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 613/2015 · 30/03/2015

Salariés condamnés à reverser de l’argent à leur employeur

من وزيرالمالية  إلى  الموضوع: حول كيفية احتساب المبالغ موضوع أمر باسترجاع أموال المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 جائفي 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه، بالنسبة للمبالغ موضوع أمر بإسترجاع أموال، معرفة هل يتم إعتماد المبلغ الصافي الذي تقاضاه العون أو إعتماد المبلغ الجملي المصروف الذي يشمل الضريبة على الدخل والخصوم الإجتماعية الإج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.