L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 814/2011 · 31/01/2011

حول مراقبة الفواتير بالطريق العام من قبل أعوان إدارة المؤسسات الكبرى

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي مذكرة  إلى السيدة مديرة اإدارة المؤوسسات الكبرى الموضوع : حول مراقبة الفواتير بالطريق العام من قبل أعوان إدارة المؤسسات الكبرى. المرجع : مكتوبك بتاريخ 25 نوفمبر 2010. وبعد، حيث أفدت بمقتضصى مكتو بلك المشار اليه بالم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.