L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2606/2011 · 06/04/2011

حول تحديد شروط الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية

الجمهورية التونسية ورارة المالية الإدارة العامة للأداءات  النزاع الجبائي و الصلح القضائي  مذكرة إلى  السيدة مديرة المؤسسات الكبرى والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبانية ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الآداءات الموضوع: حول تحديد شروط الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية. المرجع: الفصل 79 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.