الجمهورية التونسية
ورارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
النزاع الجبائي و الصلح القضائي
مذكرة
إلى
السيدة مديرة المؤسسات الكبرى
والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبانية
ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الآداءات
الموضوع: حول تحديد شروط الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية.
المرجع: الفصل 79 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.