L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5365/2014 · 07/08/2014

حول إحالة ملفات المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية التي تم ، في سنة 2012 ، إعلام مرتكبيها بالمحضر التي حررت عند معاينتها إلى الادارة العامة للاداءات

 مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤفسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول إحالة ملفات المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية التي تم، في سنة 2012، إعلام مرتكبيها بالمحاضر التي حررت عند معاينتها إلى الإدارة العامة للأداءات. المر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.