L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/2226 · 13/12/2005

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 2226 مؤرخ في13 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي

قرار تعقببي مدني عدد 2220 مورخ ني 13 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. المادة : اجتماعي. مراجع : الفصول 21 و394 و395 من م.ش. مفاتيح : صعوبة اقتصادية، لجنة مراقبة الطرد، قرار ملزم للطرفين. المبدأ : إن تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية هو من مشمولات لجنة مراقبة الطرد، فاذا قررت هذه اللج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.