قرار تعقببي مدني عدد 2220
مورخ ني 13 ديسمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج العبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : اجتماعي.
مراجع : الفصول 21 و394 و395 من م.ش.
مفاتيح : صعوبة اقتصادية، لجنة مراقبة الطرد، قرار ملزم للطرفين.
المبدأ :
إن تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية هو من مشمولات لجنة مراقبة الطرد، فاذا قررت هذه اللج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.