قرار تعقيبي مدني عدد 1990
مؤرخ في 17 أكتوبر 2005
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 14 من م.ش. والفصل 283 من م.ا.ع.
المفاتيح : عقد شغل، قوة قاهرة، طرد تعسفي، تعويض.
المبدأ :
لا يستحق العامل التعويض عن الطرد التعسفي إذا تعذر تنفيذ عقد الشغل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.