قرار تعقببي مدني عدد 1742
مؤرخ في 27 سبتمبر 2004
صدر برئاسة السبد محمد رووف المراكشي
المادة : اجتماعي.
المراجع : الفصل 427 من م.ا.ع.
المفاتيح : نزاع شغلي، هفوة خطيرة، مجرد شكاية، عدم تعطيل النظر في القضية المدنية.
المبدأ :
طالما لا شيء بأوراق القضية يفيد ان الهفوة الفادحة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في السرقة هي موضوع ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.