L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/1742 · 27/09/2004

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 1742 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقببي مدني عدد 1742 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 صدر برئاسة السبد محمد رووف المراكشي المادة : اجتماعي. المراجع : الفصل 427 من م.ا.ع. المفاتيح : نزاع شغلي، هفوة خطيرة، مجرد شكاية، عدم تعطيل النظر في القضية المدنية. المبدأ : طالما لا شيء بأوراق القضية يفيد ان الهفوة الفادحة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في السرقة هي موضوع ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.