قرار تعقبيبي مدني عدد 26034
مورخ اني 24 جانفي 2000
صدر برئاسة السيد قرج العببدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدئي.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصلان 427 و432 من م.إ.ع. والفصول 166 و 167 من م.ش
مفاتيح : إثبات، إقرار، قطع العلاقة الشغلية، طرد.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.