L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/2634 · 24/01/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 2634 مؤرخ في 24 جانفي 2000 : وسائل اثبات الإضراب - رفض تواصل العلاقة الشغلية

قرار تعقبيبي مدني عدد 26034 مورخ اني 24 جانفي 2000 صدر برئاسة السيد قرج العببدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدئي. مادة ‏ : إجتماعي. مراجع : الفصلان 427 و432 من م.إ.ع. والفصول 166 و 167 من م.ش مفاتيح : إثبات، إقرار، قطع العلاقة الشغلية، طرد. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.